الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
السؤال : ما حكم قراءة الحائض للقرآن أو لكتب التفسير ؟
- يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن ولو آية بقصد التلاوة – [حنفية، شافعية، حنابلة ] .
- يحرم على الحائض مس المصحف – [اتفاقاً] . واستثنى المالكية المعلمة والمتعلمة لضرورة التعليم. [ انظر: حاشية الدسوقي 1/434، شرح الكبير للدردير 1/126 ].
- لا يحرم النظر في القرآن أو إجراء القرآن على القلب لجنب وحائض ونفساء – [الجمهور] .
- لو لم تقصد الحائض التلاوة وقصدت الدعاء أو الأذكار فلا يحرم ذلك – [ الحنفية والشافعية ].
- إذا كان التفسير أكثر من القرآن جاز مس كتاب التفسير لكن لا تقرأ الحائض الآيات القرآنية في كتب التفسير – [ الشافعية والحنابلة، انظر: الإنصاف 1/166].
- عن علي رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة ). [أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح].
- قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض أولى لأن حدثها آكد.[ المغني 1/250 ].
- قال الرملي: ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة من صلاة وغيرها لأنه أغلظ. [ نهاية المحتاج للرملي 3/98 ].
- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ). [أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة، قال عبد القادر الأرناؤوط: الحديث حسن بشواهده ].
- قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
والله تعالى أعلم